السلطات البحرینیة مستمرة فی اجراءات بعیده کل البعد عن الدولة الدیمقراطیة

رمز المدونة : #3253
تاریخ النشر : دوشنبه, 11 تیر 1397 12:45
الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

محمد التاجر

الدیمقراطیة هی أحدى القیم والمبادئ الأساسیة العالمیة للأمم المتحدة ویشکل احترام حقوق الإنسان والحریات الاساسیة ومبدأ عقد انتخابات باقتراع عام یتضمن عنصرین أساسین من عناصر الدیمقراطیة هذه القیم مجسدة فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان ومشمولة بمزید من التطویر والشرح المفصل فی العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و فی تکریس حقیقی لما ینبغی أن تقوم علیه الدولة الحدیثة وکذلک نجدها فی العهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفی صکوک حقوق الإنسان التی صدرت لاحقاً وغطت کافة جوانب حقوق الشعوب وکفلت التوزیع العادل للثروة والمساواة والانصاف ووضعت المم المتحدة مفاهیم واستراتیجیات لتعزیز الدیمقراطیة واعتمدت لجنة حقوق الأنسان السابقة عدة قرارات وتدابیر تشریعیة و مؤسسیة وعملیة لتطبیق الدیمقراطیة واعتمد مجلس حقوق الإنسان بعد انشاءه فی العام 2006 عدد من القرارات التی سلط فیها الضوء علی العلاقة بین الدیمقراطیة وحقوق الإنسان کالقرار 36/19 بشأن حقوق الإنسان والدیمقراطیة وسیادة القانون وکذلک القرار 47 /2000و46/2002 و عین یوم 8نوفمبر2007 کیوم دولی للدیمقراطیة و وجود مجتمع مدنی قوی ویعمل بحریة بأن المجتمع الذی تعمل فیه الحکومة والمجتمع المدنی معاً لتحقیق أهداف مشترکة من أجل مستقبل أفضل تکون فیه الحکومة قابلة للمساءلة وحیث أنضمت البحرین للعهد الدولی بالحقوق المدنیة والسیاسیة فی العام2006 وأیضاً بموجب مرسوم بقانون رقم (56) وحیث أن العهد الدولی هو بمثابه معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها المم المتحدة فی دیسمبر 1966 ودخلت حیز التنفیذ فی23مارس 1976 فأن علیها تقدیم تقریر دوری الى اللجنة المشکلة بموجب العهد الدولی ولما کانت البحرین لدیها نظام برلمانی مکون من مجلسیین الأول یتم تعیینه والثانی یتم انتخابه ولکن طریقة توزیع الدوائر الانتخابیة والتوجیه فی الانتخابات و تقیید دور المجلسیین تشریعیاً ورقابیا بما فیهم المجلس المنتخب صنف هذا البرلمان بانه أقل إمتثالاً للمبادئ التی تقوم علیها المجالس المنتخبة.

وحیث فرضت المادة 40فقرة (4) على الدول الأطراف فی العهد الدولی تقدیم تقاریرها الی لجنة ولقد اعتمدت اللجنه المعنیة بحقوق الإنسان بمقتضى المادة عدة توجهات ضروریة على الدول أن تلتزم بها ومن أهمها:

1- حمایة حق المواطن فی المشارکة فی إدارة الشئون العامة وحمایة حقه فی أن ینتخب وینتخب وحمایة حقه فی تقلد الوظائف العامة ویطلب العهد الدولی من الدول أی کان دستورها أو نوع الحکم القائم بها أن تسمح للمواطنیین فی التمتع بالحقوق التی یحمیها العهد الدولی.

2- من اهم هذه التوجهات حق الشعوب فی تقریر مصیرها واختیار شکل دستورها أو نوع حکمها وحق الشعوب فی إدارة الشئون العامة وکذلک حق الأفراد فی الاقلیم فی الحصول على جنسیته دون قید أو شرط.

3- وسعت اللجنة مفهوم إدارة الشئون العامة وعلى وجه الخصوص السلطة التنفیذیة والتشریعیة والإداریة مع ضرورة توزیع السلطات والفصل بینهم وبینت حق المواطنین فی اختیار دستورهم وکیفیة تعدیله وکیفیة إجراء الانتخابات والاستفتاءات بأنفسهم او عن طریق ممثلین .

4- وبینت کیفیة اشتراک المواطنین فی إدارة الشئون العامة مع ضمان حریة التعبیر والاجتماع وتکوین الجمعیات وشکل حریة المجتمع والتعبیر وتکوین الجمعیات شروط أساسیة للمشارکة فی الانتخابات و لذلک یجب حمایتها وعدم وضع عراقیل من قبیل حریة التنقل وتوفیر المعلومات.

5- بینت اللجنة أنه تضمن الدول عدم وجود عوائق فی ممارسة حق الانتخاب والترشح وتقلد المناصب دون تمییز أو تحیز ویجب ان توضح الدول الأطراف مالدیها من أحکام وتشریعات تسمح للأفراد والجماعات أو فئة من الناس من ترشح أنفسهم وتقلد المناصب على أن تشغل هذه المناصب بالانتخابات مع ضرورة منع تعارض المصالح ومنع أعضاء الاحزاب بالتذرع بالمذهب السیاسی أو غیره ویجب أن تضمن الدول فی تقاریرها الأحکام القانونیة التی تحدد شروط شغل المناصب العامة بالانتخاب والمؤهلات المطلوبة لشغلها.

6- قالت اللجنة ینبغی أن یکون للدولة هیئة نزیهة ومستقلة للاشراف على الانتخابات التشریعیة وعلى انتخابات المناصب العامة مع ضرورة حمایة الناخبین من القسر والاغراء دون تدخل غیر قانونی أو تعسفی أو توجیههم فی عملیة الاقتراع مع ضرورة تطبیق وضمان الأخذ بالصوت الواحد لکل مواطن کذلک ضرورة وجود جهة مستقلة فی عملیة الاقتراع.

7- وأخیراً على الدول أن تضمن أن یتمکن المواطن والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات بکل حریة حول مسائل تتعلق بالشئون العامة السیاسیة وهذا الامر یفترض وجود صحافة حرة ووسائط إعلامیة معبرة عن القضایا العامة دون رقابة وان تضمن حریة الفرد فی حمایة نشاطه السیاسی بمفرده أو بالانتساب إلى حزب سیاسی أو غیره من المنظمات وحریة مناقشة الشئون العامة وحق تنظیم المظاهرات والاجتماعت السلمیة وحق الانتقاد والمعارضة وحق نشر المقالات السیاسیة وکذلک حق تنظیم الحملات الانتخابیة والدعایة لمبادئه السیاسیة مع حریة تکوین الجمعیات و المنظمات التی تعنی بالشئون السیاسیة والعامة مع حق الانضمام لهذه المنظمات والاحزاب وفی الختام علی الدول أن لا تضر أی حق محمی بموجب العهد الدولی بشکل یهدف الی القضاء علی الحقوق والحریات المبینة فی هذا العهد أو تقییدها.

وإذ مررنا على الاجراءات التی قامت بها البحرین منذ عقود بل منذ عام 2011 عندما علقت العمل بعدة مواد فی العهدین ولجأت إلى فرض أحکام عرفیة ، فأننا نلمس استمرار فی سحق هذه الحقوق سواء أعلنت عن ذلک إلى الامم المتحدة أو لم تعلن فهی مستمر فی اجراءات بعیده کل البعد عن الدولة الدیمقراطیة بأی نوع سواء باختیار الدستور او تعدیله او فی انتخاب مجلس منتخب او تعیینه أو تعدیل قانون ومراقبة أداء الحکم أو إعمال الحقوق الأساسیة کالجنسیة والتنقل وحریة التعبیر والاجتماع والتجمع والتظاهر السلمی.