تعذیب المرأة فی سجون الامارات

رمز المدونة : #3323
تاریخ النشر : شنبه, 24 شهریور 1397 22:22
ولقد توصّل المرکز الدولی للعدالة وحقوق الإنسان بتسجیلات لمعتقلات ومنهم أمینة العبدولی ومریم سلیمان البلوشی تسربت من داخل سجن الوثبة سیء السمعة تفید بتعرضهن قبل إیداعهن بسجن الوثبة للاختفاء القسری والاعتقال التعسفی بمراکز احتجاز سریة وتعرضهن للتعذیب وسوء معاملة مما نال من أمانهن الشخصی ومن أدمیتهن کما تواصل امتهان کرامتهن داخل سجن الوثبة وذلک فی انتهاک للحق فی عدم التعرض للاختفاء القسری والحق فی حفظ حرمتهن الجسدیة والنفسیة وفی معاملة الکریمة.

 

أوصت المعاییر الدولیة والممارسات الفضلى بشأن معاملة المحتجزین بضمان کرامتهم والحفاظ على آدمیتهم والعمل على إصلاحهم وتأهیلهم کما أوصت باتخاذ تدابیر خاصة لضمان کرامة المحتجزات من النساء والاستجابة لحاجیاتهن الخصوصیة خاصة إذا کان لهن أطفال أو یشکون من أمراض تخص النساء دون الرجال کما أوجبت على الموظفین القائمین على السجون التحلی بحساسیة أکبر کلما تعلّق الأمر بالنساء السجینات.
وقد أکّد المبدأ الخامس ثانیا من مجموعة المبادئ لحمایة کافة الأشخاص الذین یتعرضون لأی شکل من أشکال الاحتجاز أو السجن (اعتمدت بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة عدد 43/ 173 بتاریخ 9 دیسمبر 1988) على أنّه: " لا یعتبر من قبیل التمییز التدابیر التی تطبق بحکم القانون والتی لا تستهدف سوى حمایة الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء ".
وأکّدت المادة 10 من العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة، الذی لم تنضمّ له دولة الإمارات حتى هذا التاریخ، على أن " یعامل کل الأشخاص الذین سلبت منهم حریتهم بشکل إنسانی وباحترام لکرامة الإنسان المتأصلة "
وتعلن سلطات دولة الإمارات أنها تکفل للمحتجزین جمیع الحقوق التی کفلها الدستور الإماراتی والقانون الاتحادی رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظیم المنشآت العقابیة وأنها سجونها تحمل شعار " السجن إصلاح وتغییر " وجعلت منها مراکز تحتوی على جمیع المرافق المعیشیة کما تؤمن للنزیلات معاملة خاصة وتکفل لهن جمیع الحقوق والضمانات.
غیر أنّ ما تروّج له سلطات دولة الإمارات من دعایة عن سجونها لا وجود له حقیقة وسجونها کسجن الرزین والصدر والوثبة هی سجون سیئة السمعة وتمتهن داخلها کرامة المحتجزین والمحتجزات فی خرق للمعاییر الدولیة ذات الصلة بحقوق المحتجزین بما فیها سجون النساء.
ولقد توصّل المرکز الدولی للعدالة وحقوق الإنسان بتسجیلات لمعتقلات ومنهم أمینة العبدولی ومریم سلیمان البلوشی تسربت من داخل سجن الوثبة سیء السمعة تفید بتعرضهن قبل إیداعهن بسجن الوثبة للاختفاء القسری والاعتقال التعسفی بمراکز احتجاز سریة وتعرضهن للتعذیب وسوء معاملة مما نال من أمانهن الشخصی ومن أدمیتهن کما تواصل امتهان کرامتهن داخل سجن الوثبة وذلک فی انتهاک للحق فی عدم التعرض للاختفاء القسری والحق فی حفظ حرمتهن الجسدیة والنفسیة وفی معاملة الکریمة.


التعذیب وسوء المعاملة خلال فترة التحقیق

أفادت أمینة العبدولی، التی اعتقلت فی 19 نوفمبر 2015، عن مداهمة منزلها من قبل أعوان جهاز امن الدولة وتعرضها للاعتقال التعسفی ونقلها هی وشقیقتها موزة العبدولی ومریم البلوشی إلى سجن سری واحتجازها بغرفة ضیقة دون نوافذ یحرسها نیبالیات ثلاثة منهن بزی عسکری وثمانیة منهن ببدلة ریاضیة سوداء والذین تعمدن سبها وشتمها وتهدیدها بإسقاط حضانتها واعتقال أقاربها وکانت تنقل لجلسات التحقیق وهی مقیدة الیدین ومعصوبة العینین وتدفع بقوة فی اتجاه غرف التحقیق وتزعم المحققة أم حمید، لغایة تحطیم معنویاتها، أنّ أولادها مشردون و لا یلقون من یعتنی بهم.
وکانوا یحققون مع أمینة العبدولی فی الصباح والمساء وتجبر على الوقوف لساعات طویلة وقد یثبتونها فی کرسی وتتولی أم حمید ضربها على الوجه والرأس وجمیع أنحاء الجسد حتى تسقط مغمى علیها من شدّة التعذیب وتؤمر بشتم عائلتها وعلى رأسهم والدها محمد العبدولی ومنعت عنها المستلزمات النسائیة الضروریة وتؤمر بوضع وجهها جهة الجدار بقصد إذلالها ویدخل إلى غرفتها مقنّعون فی أی وقت حتى أثناء الصلاة ویقدمون لها الطعام بدون صینیة ویحرموها من المشی لأکثر من ستة أشهر.
وتسبب تعذیبها وسوء معاملتها فی تضرر عینها الیسرى وزاد رفض طلبها فی المعالجة فی تعکر وضعیتها ووقّعت تحت التعذیب وسوء المعاملة على ورقة بوضع بصمتها دون قراءتها بحضور النیبالیة وأم حمید خلفها حتى لا ترى وجهها.
ولقد دفع محامی أمینة العبدولی الأستاذ حمدان الزیودی فی مذکرة دفاعه بانتزاع الاعترافات من موکلته تحت وطأة التعذیب وطلب انتداب طبیب شرعی لإثبات ذلک غیر أنّ القاضی فلاح الهاجری نفى التعذیب فی الصیغة التقلیدیة دون عرض على الطب لشرعی وذلک فی خرق لمقتضیات المادة 13 من اتفاقیة مناهضة التعذیب والتی أقرت لضحیة التعذیب " الحق فی أن یرفع شکوى إلى سلطاتها المختصة وفی أن تنظر هذه السلطات فی حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وینبغی اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حمایة مقدم الشکوى والشهود من آفة أنواع المعاملة السیئة أو التخویف نتیجة لشکواه ".
کما طالبت أمینة العبدولی حین تواجدها بمرکز الخدمات الطبیة فی 29 مارس 2017 من طبیبة العیون توثیق ما طالها من تعذیب تسبب لها فی ضغوط متفرقة على العین جعلتها لا ترى بها إلاّ بصعوبة غیر أنّ أعوان من الأمن أحدهم بلباس عسکری وآخر بلباس مدنی وامرأة ترتدی عباءة ونظارات شمسیة أخذوا الأشعة المقطعیة ودفعوها لمغادرة المرکز دون أن تطلع الدکتورة على نتائج الأشعة.

کما تعرّضت
فاتن أمان، مصریة کندیة، للتعذیب فی سجن الأمن ومکثت فیه عاما ونصف ومنع عنها الفراش 3 أشهر وعذبت من قبل المحققین بالضرب بالسوط والعصا والحرمان من النوم وإطفاء السجائر على الجسد.
وهو ما حصل کذلک مع المعتقة مریم سلیمان البلوشی، 21 عاما، طالبة فی آخر سنة فی کلیة التقنیة، من مدینة کلباء والتی مکثت فی أمن الدولة 5 أشهر ودام التحقیق معها 3 أشهر وتعرّضت للتعذیب والضرب على منطقة الرأس وهددت بالاغتصاب ومنعت عنها مستلزمات نسائیة کما أنّ الحمام یوجد فیه کامیرا "جهة الباب" وتسبّب لها التعذیب فی إصابة فی عینها الیسرى وأصبح عندها حول وآلام فی الظهر.
ولقد خاضت مریم سلیمان إضرابا عن الطعام فی أکثر من مرة احتجاجا على سوء معاملة الحراس النیبالیین لها وعلى ما تعرّضت له من الضرب والمعاملة القاسیة وانقطاع التلفون ثلاثة أسابیع. کما هدّدوا والدتها بالسجن وإسقاط الجنسیة عنها وعن شقیقها بعد أن صرخت فی وجه الأمنیین بکونهم ظالمین واتهمتهم بضرب النساء وتعذیبهن وطالبت بالإفراج عن ابنتها.
ویجدر التذکیر بأن دولة الامارات انضمت سنة 2012 للاتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب وهو ما یحمّلها مسؤولیة عدم إخضاع أی شخص یتعرض إلی أی شکل من أشکال الاحتجاز أو السجن للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة کما لا یجوز الاحتجاج بأی ظرف کان کمبرر للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة.
کما حجرت المادة 26 من دستور دولة الإمارات تعریض " أی إنسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة بالکرامة " کما منعت المادة 28 من الدستور:" إیذاء المتهم جسمانیا أو معنویا."
غیر أنّ سلطات دولة الإمارات انتدبت جلادین من جنسیات مختلفة ومن الذین اشتهروا بتعذیب وإساءة معاملة الناشطین الحقوقیین والمدونین نجد النیبالیین والنیبالیات وقد کلّفتهم سلطات دولة الإمارات بانتزاع اعترافات بالضرب وغیر ذلک من أسالیب التعذیب والمعاملة المهینة والحاطة من الکرامة.
وترفض سلطات دولة الإمارات حتى هذا التاریخ رفع تحفظاتها على اتفاقیة مناهضة التعذیب والمصادقة على البروتوکول الاختیاری لاتفاقیة مناهضة التعذیب کما ترفض الاستجابة لطلب زیارة المقررین الأممین الخاصین ومنهم المقرر الأممی الخاص المعنی بمسألة التعذیب لزیارة مراکز الاحتجاز بدولة الإمارات.


ظروف الاعتقال وسوء المعاملة داخل سجن النساء بالوثبة

سجن الوثبة الکائن على بعد 40 کیلومتر شرق مدینة أبو ظبی والذی یحتجز فیه الرجال والنساء فی أجنحة مختلفة هو من أسوأ السجون مع سجن الرزین والصدر وتتعدد فیه الانتهاکات التی تنال من کرامة المساجین ومن حقوقهم الأساسیة.
وأفادت المعتقلة مریم سلیمان البلوشی أنّ رئیس نیابة أمن الدول أحمد راشد الضنحانی على علم بما یحصل داخل سجن الوثبة فلقد ذکر لها "عندنا سجن اسمه الوثبة واید خایس فیه بلاوی عافانا الله، انتِ صغیرة ما یصیر نخلیک معاهم."
وهو ما یقیم الدلیل على تخلی النیابة العامة فی دولة الإمارات على دورها الذی رسمته المادة العاشرة من القانون الاتحادی رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظیم المنشآت العقابیة والذی یکلّفها بالدخول للمنشآت العقابیة فی أی وقت ورصد الإخلالات وتعقّب المسؤولین عنها والتقصی بخصوص الشکایة التی تصله واتخاذ ما یلزم فی شأنها.
ولقد تعرّضت مریم سلیمان البلوشی إلى سوء المعاملة داخل سجن الوثبة من الشرطیة رقیة عبد الرحمن، مغربیة مشهورة بعدائها للناشطات الحقوقیات والمدونات وکانت سببا فی حبسها تعسفیا بسجن انفرادی کما منعت النزیلات من مخالطتها وتعامل النزیلات من الجنسیة الإفریقیة (نیجیریا، أوغندا) کأنهن عبید.
ووجدت مریم سلیمان من الرائد مطر البلوشی معاملة جد قاسیة ومنع عنها جمیع الحقوق المخولة للسجناء ومنها الحق فی الاتصال بالعالم الخارجی والزیارة والهاتف.
کما أفادت مریم سلیمان بمشاهدتها للشرطیة سندیة النقبی وهی تسیء معاملة المعتقلة فاتن أمان والتی تعانی من شلل مؤقت فی رجلها الیمنى حینما یرتفع الضغط وطلبت منها رغم عاهتها بالزحف حتى الباص وهی ذاهبة لمرکز خدمات مقیدة من یدیها ورجلیها ولم تحضر لها کرسی.
وهو ما وقع کذلک مع المعتقلة علیاء عبد النور فلقد قیّدتها الشرطیة سندیة النقبی وضیقت کثیرا فاحتجت وذکّرتها بأنها مریضة بمرض السرطان غیر أنّ النقیبة شمس الیعقوبی طلبت زیادة التضییق علیها وأمرت الباص بأن یقف بعیدا حتى تمشی علیاء مسافة طویلة. ونذکر بأنه تم الحکم على علیاء عبد النور بعشر سنوات سجنا فی 15 مایو 2017 بموجب قانون مکافحة الإرهاب لسنة 2014.
وحیث لا مبرر لمثل هذا التقیید من الأیدی والأرجل غیر تعذیب المعتقلات والإساءة إلیهن خاصة وقد أکّدت المادة 58 من القانون الاتحادی بشأن المنشآت العقابیة على أن یکبّل المسجون من الأیدی والأرجل فی حال وقع هیاج او تعد شدید أو خیف هربه وهو ما لم یصح مع علیاء عبد النور ومریم سلیمان وأمینة العبدولی وغیرهن.
کما خالفت إدارة سجن الوثبة بذلک مقتضیات المادة 33 من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء والتی أکدت على أنه" لا یجوز أبدا استخدام أدوات تقیید الحریة کالأغلال والأصفاد لمعاملة السجناء وثیاب التکبیل کوسائل للعقاب ".
کما أفادت مریم البلوشی أنّ ابسط حق وهو النوم حرمن منه المعتقلات فی سجن الوثبة نظراً لنظام العدّ فی أوقات متأخرة من اللیل للتأکد من عدد المعتقلات وتکرار العدّ أکثر من مرتین وأحیاناً إلى الفجر والإزعاج المتواصل لیلا.

انعدام شروط السلامة والصحّة داخل سجن الوثبة

أکّدت المواد 10 و11 و12 و13 من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التی أقرها المجلس الاقتصادی والاجتماعی فی مایو 1977 على أن توفر إدارة السجن جمیع المتطلبات الصحیة داخل الغرف وخصوصا من حیث حجم الهواء والمساحة الدنیا المخصصة لکل سجین والإضاءة والتدفئة والتهویة ویجب أن تکون فی الغرف نوافذ واسعة والمراحیض نظیفة ولائقة کما على إدارة السجن أن توفّر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش.
غیر أنّ سلطات إدارة سجن الوثبة تصر على استمرار تردی الوضع الصحی داخل سجن الوثبة کضرب من ضروب إساءة المعاملة والتنکیل بالمعتقلات على خلفیة نشاطهن السیاسی أو حریة التعبیر.
وأفادت المعتقلات فی سجن الوثبة بتفشی الأمراض وبانتشار الأوساخ والروائح الکریهة والحشرات کالنمل والصراصیر کما أنّ الاکتظاظ داخل الغرف یزید الوضع سوء فالزنزانة التی لا تکفی لاستقبال 8 أشخاص ینزل فیها ما یزید عن 80 نزیلا. وأفادت مریم البلوشی فی تسجیلها أن الحرارة تشتد داخل الزنازین وتتعطل المکیفات باستمرار کما یفتقد المساجین للغذاء الصحی وللماء الصالح للشراب وللأغطیة النظیفة إضافة الى انعدام الرعایة الطبیة اللازمة وتسببت هذه الأوضاع السیئة فی انتشار أمراض السکری وضغط الدم بین النزیلات وهو ما دفع ببعضهن إلى الانتحار ودخل غیرهن فی إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المهینة والحاطة من الکرامة داخل سجن الوثبة.
کما ینقطع الماء لمدة 8 ساعات فی الیوم، یضاف لها سوء التغذیة والطعام الردیء وتعطل المکیفات وتوزّع على المعتقلات بطانیات وسخة ورائحتها قاتلة بالإضافة إلى انعدام خدمة الغسیل ولا یتم توفیر دیتول أو أکیاس للزبالة وقد استولت الشرطیة رقیّة على ما وفّره الهلال الأحمر من ملابس وسجادات ونعال للمعتقلات.

 

الوضع الصحی للمعتقلات وانتهاک الحق فی الرعایة الطبیة

تتعمد سلطات إدارة سجن الوثبة عدم توفیر الرعایة الطبیة اللازمة للمعتقلات کما لم نجد حرصا من الأطباء على احترام المدونة الطبیة وأخلاقیات الطبیب ولم یستفرغوا الجهد اللازم للإحاطة الطبیة بالمساجین ولمراقبة الأوضاع الصحیة داخل السجن.
فلقد أفادت أمینة العبدولی أن تعرضها للتعذیب وسوء المعاملة تسبب لها فی تلف بعینها الیسرى ورفضت سلطات السجن توفیر العلاج المناسب.
کما تحدثت المعتقلة مریم سلیمان البلوشی عن تراجع حالتها الصحیة وأنّها إستفرغت دماً لسوء التغذیة وانعدام التهوئة والمعاملة السیئة من قبل الضباط والشرطیات والعنصریة بسبب حساسیة القضایا التی تعلّقت بها ولا تنقل إلى العیادة الطبیة إلاّ بعد صراع طویل واحتجاجات وإضراب جوع.
کما أفادت مریم سلیمان بأنّ إجلال عبد المنعم، 33 سنة، سودانیة، التی اتهمت من قبل سلطات دولة الإمارات بالتخابر وقضی بعقابها مدة 10 سنوات غیر أنّ حالتها الصحیة سیئة وتعانی من کیس مائی "سرطان" فی رقبتها ولم تلق الرعایة الطبیة المناسبة مما زاد فی تعکّر حالتها الصحیّة.
کما أفادت مریم سلیمان البلوشی فی خصوص المعتقلة علیاء عبد النور المصابة بمرض السرطان أنه منذ تکلمت عائلة المعتقلة علیاء عبد النور عن معاناة ابنتهم "تواصلت المعاناة بل زادت سوءاً وشددوا علیها الحراسة" ودائما ما تسأل مریم الشرطیات عنها فیقولون إن حالتها سیئة جداً حرجة وقریبة من الموت. وتقول مریم فی تسجیل مسرب لها أنها سمعت الشرطیة سندیة النقبی والنقیبة شمسة یأمران سائق الباص بالابتعاد حتى تضطر علیاء عبد النور التی تعانی من مرض السرطان للمشی مسافة لتدرک الباص وذلک بقصد التنکیل بها والتشفی منها.
ونذکر بأن القانون الاتحادی رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظیم المنشآت العقابیة خصص الفصل الثالث منه للرعایة الصحیة وحمّل طبیب السجن فضلا عن توفیر الرعایة الصحیة للمرضى من المساجین تفقد المنشأة السجنیة للتحقق من النواحی الصحیة وخاصة فیما یتعلّق بالنظافة والغذاء کما أکّدت المعاییر الدولیة بشأن معاملة المحتجزین على واجب إدارة السجن توفیر الرعایة الطبیة وتوفیر أطباء وإخصائیین فی أمراض النساء.
کما أکدت القاعدة 26 من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء " على الطبیب أن یقوم بصورة منظمة بالتفتیش وتبلیغ ما یلی للمدیر: کمیّة ونوعیة إعداد وتقدیم الطعام – النظافة العامة ونظافة المؤسسة والسجناء – الصرف الصحی والتدفئة والإضاءة والتهوئة للمؤسسة – ملائمة ونظافة ملابس السجناء والأفرشة – التقیّد بالقواعد المتعلقة بالتربیة البدنیة والریاضیة "

 

التفتیش المهین والحاط من الکرامة

أفادت أمینة العبدولی بتعمّد أعوان سجن الوثبة وفیهم نیبالیات ومغربیات على تفتیشهن بشکل مهین وحاط من الکرامة ولمسهن من مواضع حمیمیة وإکراههن على التعرّی الکامل دون مبرر خاصة وأنهن لا یمثلن خطورة تذکر تبرر مثل هذه النوع من التفتیش.
ومعلوم أن وثائق مجلس حقوق الإنسان تضمنت الحق فی احترام الخصوصیة والعائلة والبیت والمراسلات وحمایة الشرف والسمعة (المادة17 ملاحظة عامة – 2001) وضوابط التفتیش للمساجین ولزوارهم.
وتفرض المعاییر الدولیة بشأن معاملة المحتجزین على الموظفین القائمین على مراکز الاحتجاز التحلی بحساسیة أکبر عند تفتیش النساء السجینات وتدعو إلى عدم اللجوء إلى تفتیش السجینات بخلع ثیابهن وهو ما یعرف بالتفتیش التجریدی مما یعرضنهن إلى الإذلال والإهانة ویمثل اعتداء صارخا على خصوصیتهن ویجب أن یتماشى التفتیش من ثمة مع احترام کرامة المحتجزین وحقوقهم الأساسیة.

اللباس المهین

أکّدت المادة 17 من القانون الاتحادی رقم 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابیة على أن المبدأ هو حق السجینات فی ارتداء ملابسهم الخاصة إلاّ أنّ إفادة أمینة العبدولی تؤکد عکس ذلک.
فلقد أفادت أمینة العبدولی بتعمّد إدارة سجن الوثبة إلباس معتقلات الرأی داخل السجن الانفرادی لباسا أزرق فاتح وقمیصا أزرق فاتح بکم طویل ولم تسمح لهن من ثمة ارتداء ملابس مدنیة مألوفة تحضرها لهن العائلة من شأنها أن تریحهن نفسیا وهو ما أکدت علیه القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء.

النقل من السجن الى المحکمة: عربة الجبس وامتهان کرامة السجناء

تتعمّد إدارة سجن الوثبة نقل معتقلات الرأی إلى المحکمة فی عربة لا تتوفر فیها ظروف النقل المریحة والتی تراعی آدمیة السجناء وتصون کرامتهم فلقد أفادت أمینة العبدولی أنّها انتظرت هی وشقیقها مصعب العبدولی عند محاکمتها فی 24 یونیو 2016 فی عربة الجمس وتعمدوا إغلاق المکیف لثلاثة ساعات ریثما تنتهی محاکمة رباب معروف النعیمی زوجة عبید النعیمی.
وتذکر أمینة العبدولی أنّها سمعت حین نقلها من سجن الوثبة فی 30 یونیو 2016، إلى المحکمة دون مکیف صراخ أحد المعتقلین فی الجمس وبکائه مشتکیا من الاختناق فما کان من سائق الجمس إلا أن هدّده بالضرب لغایة إسکاته.
أکّدت الفقرة 45 ثانیا من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التی أقرها المجلس الاقتصادی والاجتماعی فی مایو 1977 على: " حظر نقل السجناء فی ظروف سیئة من حیث التهوئة والإضاءة أو بأی وسیلة تفرض علیهم عناء جسدیا لا ضرورة".

انتهاک إدارة سجن الوثبة للحق فی زیارة العائلة والاتصال بالعالم الخارجی

تتعمد إدارة سجن الرزین انتهاک حق المعتقلات فی الاتصال بعائلاتهم والتکلم معهم بالهاتف وهو ما اضطر أمینة العبدولی إلى الدخول فی إضراب عن الطعام احتجاجا على حرمانها من زیارة أبنائها لأکثر من مرة رغم ادعاء إدارة سجن الوثبة على حرصها على الروابط الأسریة بین الأم السجینة وأطفالها وحرصها على المصلحة الفضلى للأطفال وعلى استقرارهم بتخویلهم حق الزیارة عن قرب وعن بعد من خلال التکنولوجیات الحدیثة.
ولقد أفادت المعتقلة مریم سلیمان البلوشی أنّ الرائد مطر البلوشی یُرجع والدتها التی تأتی من کلباء ویمنع عنها الزیارة ومنعت أکثر من مرة من الاتصال بها بواسطة الهاتف علما أنّ التشریع السجنى الإماراتی یخول لها الحق فی إجراء اتصال هاتفی مرتین فی الشهر مدة کل واحد منها عشرة دقائق.
أکّدت الفقرة 37 من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على حق السجین فی الاتصال بأسرته وبذوی السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقی الزیارات على السواء.
وهو ما عادت وأکّدت علیه مجموعة المبادئ بشأن حمایة کافة الأشخاص الذین یتعرضون لأی شکل من أشکال الاحتجاز أو السجن والتی أقرتها الجمعیة العامة عدد 43 / 173 بتاریخ 9 دیسمبر 1988.

توصیات

وحیال انتهاکات سلطات دولة الإمارات العربیة المتحدة لحقوق المعتقلات فی سجون دولة الإمارات العربیة المتحدة ومنها سجن الوثبة وإخضاعهن للتعذیب وسوء المعاملة فی انتهاک صارخ للحرمة الجسدیة والنفسیة وفی خرق لأحکام الدستور الإماراتی وللمعاییر الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزین على وجه الخصوص.

یهم المرکز الدولی للعدالة وحقوق الإنسان أن یدعو سلطات الإمارات العربیة المتحدة إلى:

1. الإفراج دون تأخیر عن کلّ النساء اللاتی تحتجزهن دولة الإمارات فی سجونها على خلفیة حریة التعبیر واللاتی تنتهک حقوقهن وتمتهن کرامتهن وانتزعت الاعترافات منهن تحت وطأة التعذیب ولم تکفل لهن ضمانات المحاکمة العادلة
2. الإفراج الصحی عن علیاء عبد النور وغیرها من المعتقلات المرضى

3. فتح تحقیق سریع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذیب وسوء المعاملة داخل سجن النساء بالوثبة وغیر ذلک من سجون الإمارات العربیة المتحدة والتی نالت من کرامة المعتقلات وسلامتهن الجسدیة والنفسیة ومحاسبة کلّ من یثبت تورطه فی ذلک وتمکین ضحایا التعذیب وسوء المعاملة من حقّهن فی الانتصاف وجبر ضررهن والعمل على تأهیلهن وردّ الاعتبار لهن.
4. الکفّ عن منع المحامین والعائلات تحت أی عذر کان من حق زیارة المعتقلات بسجن الوثبة وبغیره من السجون وذلک التزاما بالقانون الاتحادی عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابیة وبقواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأی شکل من أشکال الاحتجاز أو السجن.
5. جعل مراکز الاحتجاز متطابقة مع المعاییر الدولیة فی تأمین شروط السلامة والرعایة الصحیة للمعتقلات وتأمین نقلهن وتخویلهن جمیع حاجیاتهن بما یحفظ لهن کرامتهن وحظر التفتیش المهین والحاط من الکرامة.
6. ترکیز مؤسسة وطنیة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمرکز المؤسسات الوطنیة (مبادئ باریس) یناط بعهدتها زیارة مراکز الاحتجاز بشکل مستقل وفجئی ودون سابق إخطار ورصد الانتهاکات التی تطال المحتجزین والتحقیق حولها وإحالة المسؤولین عن الانتهاکات أمام قضاء مستقل ونزیه ومحاید.
7. السماح للمقرر الأممی الخاص المعنی بالتعذیب والفریق العامل المعنی بالاختفاء القسری والمقرر الأممی المعنی بالمدافعین عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقیة الدولیة بزیارة مراکز الاحتجاز والإیقاف بما فیها سجون النساء لمعاینة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربیة المتحدة للمعاییر الدولیة ذات الصلة وعدم نیلها من کرامة المحتجزین.
8. التصدیق على العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوکولین الاختیاریین الملحقین به والبرتوکول الاختیاری لاتفاقیة مناهضة التعذیب والاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسری.مصدر الصوره