الحق فی الصحة
الحق فی الصحة
الحق فی الصحة
ویعنی الحق فی الصحة أن الحکومات یجب أن تهیئ الظروف التی یمکن فیها لکل فرد أن یکون موفور الصحة بقدر الإمکان. وتتراوح هذه الظروف بین ضمان توفیر الخدمات الصحیة وظروف العمل الصحیة والمأمونة والإسکان الملائم والأطعمة المغذیة. ولا یعنی الحق فی الصحة الحق فی أن یکون الإنسان موفور الصحة.
وقد تم التأکید على الحق فی الصحة فی معاهدات حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة، وفی الدساتیر الوطنیة فی جمیع أنحاء العالم.
أمثلة لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
• العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 1966
• اتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة، 1979
• اتفاقیة حقوق الطفل، 1989
ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقلیمیة:
• المیثاق الاجتماعی الأوروبی، 1961
• المیثاق الأفریقی لحقوق الإنسان والشعوب، 1981، البروتوکول الإضافی للاتفاقیة الأمریکیة لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (بروتوکول سان سلفادور)، 1988
• البروتوکول الإضافی للاتفاقیة الأمریکیة لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (بروتوکول سان سلفادور)، 1988
وینص العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (1966) فی المادة 12 على أن التدابیر التی یلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما یلی:
• خفض معدل موتی الموالید ومعدل وفیات الرضع وتأمین نمو الطفل نموا صحیا؛
• تحسین النظافة البیئیة والصناعیة؛
• الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة والمهنیة والأمراض الأخرى وعلاجها ومکافحتها؛
• تهیئة ظروف من شأنها تأمین الخدمات الطبیة والعنایة الطبیة للجمیع فی حالة المرض.
لتوضیح وتفعیل النصوص الواردة أعلاه قامت لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فی عام 2000، والتی تتولى رصد الامتثال للعهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، باعتماد تعلیق عام بشأن الحق فی الصحة .
ویقضی التعلیق العام بأنّ الحق فی الصحة لا ینطوی على توفیر خدمات الرعایة الصحیة فی الوقت المناسب فحسب، بل ینطوی أیضاً على محددات الصحة الدفینة، مثل توفیر المیاه النقیة والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات کافیة من الأغذیة والأطعمة المغذیة المأمونة والمساکن الآمنة وظروف مهنیة وبیئیة صحیة وتوفیر وسائل التثقیف الصحی والمعلومات الصحیة المناسبة، بما فی ذلک فی مجال الصحة الجنسیة والإنجابیة.
یشمل الحق فی الصحة، حسب التعلیق العام، أربعة عناصر هی:
1. التوافر: القدر الکافی من المرافق الصحیة العمومیة ومرافق الرعایة الصحیة والسلع والخدمات والبرامج.
2. إمکانیة الوصول: استفادة الجمیع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحیة، ضمن نطاق الولایة القضائیة للدولة الطرف. وتتسم إمکانیة الوصول بأربعة أبعاد هی:
o عدم التمییز
o إمکانیة الوصول المادی
o الإمکانیة الاقتصادیة للوصول (القدرة على تحمّل النفقات)
o إمکانیة الحصول على المعلومات
3. المقبولیة: یجب أن تحترم جمیع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبیة وأن تکون مناسبة ثقافیاً وأن تراعی متطلبات الجنسین ودورة الحیاة.
4. الجودة: یجب أن تکون المرافق والسلع والخدمات الصحیة مناسبة علمیاً وطبیاً وذات نوعیة جیدة.
ویفرض الحق فی الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن حقوق الإنسان کافة، ثلاثة أنواع من الالتزامات هی:
• الاحترام: أی عدم التدخل فی التمتع بالحق فی الصحة.
• الحمایة: أی ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غیر الدول) بإعاقة التمتع بالحق فی الصحة.
• الأداء: أی اتخاذ خطوات إیجابیة لإعمال الحق فی الصحة.
ویشمل الحق فی الصحة أیضاً، حسب التعلیق العام، "محتوى أساسیاً" یتعلّق بالمستوى الأساسی الأدنى من ذلک الحق. وعلى الرغم من تعذّر تحدید هذا المستوى من الناحیة النظریة بسبب الاختلافات القائمة بین البلدان المعنیة بإعماله، فإنّ ثمة عناصر أساسیة مبیّنة تمکّن من توجیه عملیة تحدید الأولویات.
ومن المسائل المُدرجة فی المحتوى الأساسی:
• الرعایة الصحیة الأوّلیة الأساسیة
• القدر الأدنى من الأغذیة الأساسیة والأطعمة المغذیة
• وسائل الإصحاح
• المیاه النقیة والصالحة للشرب
• الأدویة الأساسیة.
ومن الالتزامات الأخرى اعتماد وتنفیذ استراتیجیة وخطة عمل وطنیتین فی مجال الصحة العمومیة. وینبغی أن تتناول الاستراتیجیة والخطة الشواغل الصحیة للسکان قاطبة، وینبغی أیضاً تصمیمهما واستعراضهما على أساس المشارکة والشفافیة، کما ینبغی تضمینهما المؤشرات والمعالم التی تمکّن من رصد التقدم بشکل وثیق، مع إیلاء اهتمام خاص لجمیع الفئات المستضعفة والمُهمّشة.
ویجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات طبقاً لمبدأ الإعمال التدریجی. ویفرض ذلک المبدأ التزاماً بالمضی قدماً بأسرع وأنجع طریقة ممکنة، وذلک بشکل منفرد أو بفضل المساعدة والتعاون الدولیین، وإلى أبعد حد تتیحه الموارد المتوافرة. ومن الأهمیة بمکان، فی هذا السیاق، التمییز بین عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الحق فی الصحة وبین عدم إرادتها فی الامتثال لتلک الالتزامات
الحق فی التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمکن بلوغه
ما هو الحق فی التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمکن بلوغه؟
تقع فکرة وجوب تلبیة الاحتیاجات الصحیة للأفراد فی لب الدفاع عن حقوق الإنسان. وهی تشمل الحق فی البقاء والحیاة دون التعرض لمعاناة یمکن تلافیها.
تقر المادة 25 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان بالحق فی الصحة إذ تنص على أن:
"لکل شخص حق فی مستوى معیشة یکفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعید المأکل والملبس والمسکن والعنایة الطبیة ..."
استند هذا التعریف على النظرة القائمة للحق فی القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وهی نظرة ترى أن الدولة علیها فقط ألا تحول بین الأفراد وبین التمتع بحقوقهم المدنیة والاقتصادیة کما تضمنت المادة 25 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان الإشارة إلى أنه على الدولة اتخاذ تدابیر لضمان تمتع جمیع المواطنین بمستوى معیشی مناسب، فیما یخص المأکل والملبس والمسکن والعنایة الطبیة والخدمات الاجتماعیة الضروریة؛ کعناصر أساسیة لمستوى معیشی مناسب على صعید الصحة والرفاهة.
إن الوقوف على معاییر محددة لتلک العناصر أمر بالغ الصعوبة نظرا لأن أوضاع الدول وتاریخها الاقتصادی والاجتماعی مختلف وهو ما ینعکس فی تبنیها لمعاییر مختلفة لما یعد "مستوى معیشی لائق".
وتعرف المادة 12 من العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الحق فی الصحة باعتباره
"... بحق کل إنسان فی التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمکن بلوغه."
إلا أن هذا التعریف على أیة حال لا یقدم تحدیداً لمحتوى الحق فی الصحة نظراً لأنه من غیر الواضح ما إذا کان "التمتع بأعلى مستوى" یجب أن ینظر إلیه فی ضوء الظروف الوطنیة لدولة ما أم فی ضوء الاقتصاد العالمی. ومن المؤکد أنه على صعید بعض القضایا فإن أعلى مستوى یمکن التمتع به فی ضوء الأوضاع الوطنیة لبعض الدول لا یتماشى مع ما هو مقر به فیما یعد ضمن الحد الأدنى لمحتوى الحق فی الصحة الذی یحق للأفراد التمتع فی أیة ظروف (کالتطعیم، العلاج الطبیعی، والرعایة الطبیة لکبار السن .. الخ).
یعانی سکان تلک الدول یعانون من بدرجات مختلفة من الأمراض التی من الممکن تجنب الإصابة بها أو من الممکن العلاج منها فی الدول المتقدمة وهو ما یعود جزئیا إلى أن العدید من حکومات الدول النامیة لا تستطیع أن ضمان مستوى مناسب من الرعایة الصحیة وأوضاع معیشیة مناسبة لکافة مواطنیها.
ویستلزم العمل على رفع مستوى المعیشة فی البلدان النامیة أن یتم إیلاء عنایة مباشرة وعلى نحو عاجل لتحقیق التغییرات التالیة:
- العمل على توفیر المیاه النقیة على نطاق واسع
- تشیید أوضاع معیشیة صحیة
- توفیر الطعام على نحو کاف
- توفیر التطعیمات والأدویة على نطاق واسع
- تنفیذ خطط للرعایة بالصحة النفسیة
- توعیة الأفراد فیما یخص الوقایة من الأمراض والإصابة بسوء التغذیة.
وتشیر بعض المبادرات الدولیة فعالة الکلفة إلى أن أغلبیة المشاکل الصحیة فی بلدان العالم النامی یمکن التعامل معها بفعالیة.
إلا أن الأوضاع الاقتصادیة فی بعض الدول تحول دون توفیر الأدویة حتى تلک المنخفضة التکلفة؛ ولذلک فإن تقدیم المساعدات من قبل الدول المتقدمة یعد أمراً حیویا حتى یمکن کفالة التمتع بالحق فی مستوى معیشی مناسب بما فی ذلک التمتع بمستوى مناسب من الصحة وذلک على النحو الذی أقرته المادة 25 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان.
الحقوق ذات الصلة
فیما جرى تخصیص عدد من الصکوک الدولیة لتناول حقوق معینة فإن الحق فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة لم یتم تخصیص اتفاقیة معینة لتناوله، إلا أنه قد جرى تناوله ضمن العدید من الاتفاقیات والقرارات. وفیما تختلف اللغة التی استخدمتها المعاهدات الدولیة فیما یخص الحق فی الصحة؛ فهناک ثلاث التزامات أساسیة:
1- تقع على الدول مسؤولیة ضمان تمتع مواطنیها بالحق فی مستوى مناسب من الصحة. وفیما لو کانت دول ما غیر قادرة على کفالة ذلک فإن على المجتمع الدولی أن یقدم المساعدات اللازمة ویتحمل مسؤولیته بهذا الخصوص.
2-تقع على الدول مسؤولیة ضمان ألا یحرم أی من مواطنیها من التمتع بالحق فی الصحة نتیجة لتصرفات الدولة نفسها.
3-على الدول کفالة التمتع بالحق فی الصحة لکافة مواطنیها بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأی سیاسیا أو غیر سیاسی، أو الأصل القومی أو الاجتماعی، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلک من الأسباب.
ویجب النظر بعنایة إلى الالتزام الأخیر حیث أن التمییز یمارس فی کافة أنحاء العالم ضد العدید من الأفراد على نحو ینتهک هذا الالتزام، وإن کان ذلک یتم على نحو غیر واضح للعیان فی بعض الأحیان.
فالأصل العرقی للفرد أو جنسه أو دینه أو مکانته الاجتماعیة قد تؤثر أحیانا فی مستوى تمتعه بالحق فی الصحة؛ إذ قد تقوم الدولة أو مؤسسة صحیة ما بالامتناع عن أو عدم الاهتمام فیما یتعلق بتقدیم خدمات الرعایة الصحیة لمجموعة معینة.
وقد یرجع مثل هذا التمییز إلى طبیعة الوقائع على الأرض ولیس إلى سیاسة رسمیة تهدف إلى تحقیقه، ویمکن القول بأنه عدم وجود أفراد منتمین لأقلیة ما ضمن العاملین بالمهن الصحیة ومؤسساتها کالمصحات أو المستشفیات فقد ینعکس بالسلب على مدى تمتع أفراد هذه الأقلیة بالحق فی مستوى مناسب من الصحة.
وبالإضافة إلى ذلک؛ فالفقراء فی البلدان المتقدمة والنامیة قد یحرمون من التمتع بالحق فی مستوى مناسب من الصحة نظراً لغیاب تقدیم المساعدات اللازمة لهم فی حالة عدم استطاعتهم تحمل التبعات المالیة. هذا وینعکس تمرکز المرافق الصحیة فی المدن على سکان المناطق الریفیة بالسلب. وغالبا ما تعیش الأقلیات الدینیة أو القومیة فی مناطق لا تتوفر فیها الخدمات بشکل مناسب سواء بسبب سیاسات اجتماعیة أو کنتیجة لتدنی مستوى أوضاعهم الاقتصادیة.
هذا ویتعرض الأطفال وکذلک کبار السن أکثر من غیرهم للتمتع بمستوى أدنى من الرعایة الصحیة وذلک نظرا لما لهم من احتیاجات خاصة؛ وغالباً ما یکونوا غیر ملمین أو على معرفة بانتهاک حقوقهم؛ ویمکن القول بأن دعم الأسرة وإیلاء العنایة المناسبة من طرف المجتمع یلعب دوراً محوریاً فی دفع الدولة لتقدیم العنایة اللازمة لهذین الفئتین وغیرهم من الفئات الضعیفة أو الفئات ذات الاحتیاجات الخاصة.
ویعد الحق فی الصحة مثالاً واضحاً على ترابط حقوق الإنسان وعدم قابلیتها التجزئة.
ویمکن القول بأن التمتع بمستوى مناسب من الصحة یعد أساسیاً على نحو مباشر أو غیر مباشر للتمتع بالعدید حقوق الإنسان الأخرى التی أقرتها المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان. وتمتد الآثار السلبیة لعدم کفالة الحق فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة إلى أبعد من الحق فی الصحة نفسه؛ إذ یؤثر ذلک سلبا على التمتع بالحق فی المشارکة فی الحیاة العامة وکذلک توفیر الرعایة لباقی أفراد الأسرة، ویشکل عائقا أمام التمتع بحقوق اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة ومدنیة أخرى على السواء.
ومن الصعب التنبؤ بما ستکون علیه نظرتنا لمحتوى الحق فی الصحة فی المستقبل؛ والاتجاه السائد الآن هو تبنی تعریف للحق أکثر شمولا فیما یخص فئات معینة من السکان وبشکل خاص الأطفال والنساء.
وانسجاما مع نهج اتفاقیة حقوق الطفل فی إضفاء الاستقلالیة على حقوق الطفل وعدم ربطها بأسرهم.
فقد تضمنت الاتفاقیة التعریف الأکثر شمولاً ووضوحاً فیما یخص حق الطفل فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة بما فی ذلک الاحتیاجات الصحیة الخاصة للأطفال المعوقین (المادة 23) وإعادة تأهیل الأطفال فی أوضاع الصراعات المسلحة (المادة 39) وحق الطفل فی تلقی المساعدات من قبل الدولة إذا ما کانت ظروفه تتطلب ذلک.
وهناک أیضا اتجاه متزاید فی القانون الدولی لحقوق الإنسان لإیلاء المزید من العنایة لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بما فی ذلک الحقوق الإنجابیة وکذلک حقها فی الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما فی ذلک الخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة.
4-أدوات الحمایة الدولیة والإقلیمیة
فیما یلی قائمة قصیرة بعدد من المؤسسات المعنیة بالعمل على تحسین الأوضاع الصحیة فی البلدان النامیة وتحسین الأوضاع الصحیة للفقراء فی بلدان العالم المتقدم
وکالات وهیئات الأمم المتحدة المعنیة
منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
تتولى منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة قیادة الجهود الدولیة الرامیة إلى دحر الجوع.
الصندوق العالمی لمکافحة الإیدز والسل والملاریا
تم تأسیس الصندوق العالمی لمکافحة الإیدز والسل والملاریا ضمن منظومة الأمم المتحدة فی عام 2001 للعمل على توفیر التمویل اللازم للمشاریع ذات الصلة فی مناطق العالم المختلفة وعلى نحو خاص فی الدول التی ترتفع فیها مستویات الإصابة بهذه الأمراض.
صندوق الأمم المتحدة لرعایة الطفولة (الیونیسف)
تأسس صندوق الأمم المتحدة لرعایة الطفولة فی عام 1946، ویهدف إلى تحسین أوضاع الأطفال العالم. ویدعم الیونیسف المبادرات المعنیة بتعلیم الأطفال والمساعدة على خفض وفیاتهم ویوجه عنایة خاصة لخفض معدل وفیات الموالید.
مفوضیة الأمم المتحدة للاجئین
تأسست مفوضیة الأمم المتحدة للاجئین فی عام 1950 لتقوم بالعمل على حمایة حقوق اللاجئین. وتعد المفوضیة إلى حد ما امتداد للجنة المعنیة بوضع اللاجئین التی کانت قائمة ضمن عصبة الأمم والتی کانت قد تم تأسیسها عام 1921.
منظمة الصحة العالمیة
تأسست منظمة الصحة العالمیة عام 1948 للعمل على "تمتع الأفراد بأعلى مستوى من الصحة یمکن بلوغه". وتتضمن دیباجة دستور منظمة الصحة العالمیة تعریفاً للصحة ینظر إلى مفهوم الصحة یتبنى مفهوماً للصحة باعتبارها "حالة من اکتمال السلامة بدنیاً وعقلیاً واجتماعیاً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز". وتعمل منظمة الصحة العالمیة على تحسین طرق الرعایة الصحیة ووضع المعاییر الدولیة المتعلقة بالصحة. وعلى تطویر کفاءة وقدرة الجهات العاملة على توفیر الرعایة الصحیة فی بلدان العالم النامی ودعم المبادرات ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلک تعنی منظمة الصحة العالمیة بجمع وتوفیر البیانات والإحصاءات الخاصة بالصحة باعتبارها ذلک یمثل أحد أهم مهامها وتعد أیضا الجهة الرئیسة بهذا الخصوص.
منظمات دولیة غیر الحکومیة معنیة
مؤسسة بیل ومیلندا جیتس
تأسست مؤسسة بیل ومیلندا جیتس عام 2000 وتقوم بتوفیر منح مالیة للعدید من مشاریع الخدمة العامة بما فی ذلک المبادرات المعنیة بالصحة العالمیة، کتلک التی تهدف إلى تطویر أدویة رخیصة ومؤثرة.
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
تم تأسیس اللجنة الدولیة الصلیب الأحمر عام 1983 وهی توجه عمل کل من الصلیب الأحمر الدولی وحرکات الهلال الأحمر. وتحظى اللجنة بالشرعیة لدى الدول الأطراف فی معاهدات جنیف لعام 1948. وتوجه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جل اهتمامها للأوضاع خلال فترات النزاع المسلح وتعمل على تقدیم المساعدات للمدنیین والمصابین من الجنود والأسرى.
منظمة أوکسفورد للإغاثة دولیة
شبکة مؤسسة سورس
مشروع الأمل
الصکوک الدولیة والإقلیمیة المعنیة بحمایة الحق فی الصحة
تأخذ الصکوک الدولیة الملزمة صورة معاهدة (قد یطلق علیها أیضا عهد، اتفاقیة بروتوکول) وهی ملزمة للدول التی تصبح طرفا فیها. وبعد انتهاء مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة یتم اعتماد نصها وکذلک تقوم بعض الدول التی شارکت فی التفاوض حول نص المعاهدة بالتوقیع علیها. وقد یأخذ قیام الدولة بقبول الالتزام بأحکام المعاهدة صور مختلفة، ویعد التصدیق أو الانضمام أکثر تلک الصور شیوعاً. وفی الفقرات التالیة سنورد عدد من نصوص الصکوک الدولیة والإقلیمیة والتی تتناول بعض الأحکام والضمانات الخاصة بالحق فی الصحة:
صکوک دولیة:
الإعلان العالمی لحقوق الإنسان 1948
تناول الإعلان العالمی لحقوق الإنسان الحق فی الصحة ملقیا بعض الضوء على محتواه. إذ تنص المادة 25 منه على أن "کل شخص حق فی مستوى معیشة یکفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعید المأکل والملبس والمسکن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریة،..."
هذا وقد ألقت الصکوک الدولیة التی جرى اعتمادها خلال العقود التالیة لاعتماد الإعلان العالمی لحقوق الإنسان المزید من الضوء على مضمون الحق فی الصحة؛ وإن کانت أغلب هذه الصکوک تناول حقوق الإنسان لکافة الأفراد فإن بعضها یعنی فقط بحقوق مجموعة أو فئة معینة.
الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری 1965
أکدت الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری مجددا على الحق فی مستوى مناسب من الصحة، کما حظرت الحرمان منه أو ربط التمتع به بانتماء الفرد إلى أصل عرقی معین.
وتقر المادة 5 من هذه الاتفاقیة بالحق فی مستوى مناسب من الصحة بغض النظر على الأصل العرقی؛ إذ تنص على أن "... تتعهد الدول الأطراف بحظر التمییز العنصری والقضاء علیه بکافة أشکاله.
العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 1996
أکد العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مجددا على الحق فی الرعایة الصحیة لکافة العاملین وکذلک بحقهم فی ظروف عمل تکفل السلامة والصحة.
الإعلان الخاص بحقوق المتخلفین عقلیا1971
أکد الإعلان الخاص بحقوق المتخلفین عقلیا مجدداً على الحمایة الدولیة للحق فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة وایلاء قدر مناسب من الاهتمام للمعوقین عقلیا. کما أوضح هذا الإعلان أنه ینبغی أن تتوفر للمعوقین ذهنیا التمتع بالمساعدات بما یکفل لهم أن یصلوا إلى أعلى مستوى ممکن کأفراد.
إذ ینص هذا الإعلان على أن "للمتخلف عقلیا حق فی الحصول علی الرعایة والعلاج الطبیین المناسبین وعلی قدر من التعلیم والتدریب والتأهیل والتوجیه یمکنه من إنماء قدراته وطاقاته إلی أقصی حد ممکن."
الإعلان العالمی الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذیة
أکد الإعلان العالمی الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذیة على حق کافة الأفراد فی التحرر من الجوع وعدم التعرض لسوء التغذیة.
الإعلان الخاص بحقوق المعوقین
أکد الإعلان الخاص بحقوق المعوقین مجدداً على الحمایة الدولیة للحق فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة، کما أقر بحق المعوقین فی التمتع بالرعایة الخاصة التی یحتجون إلیها.
اتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة
أکدت اتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة على الحمایة الدولیة للحق فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة، وعرضت للاحتیاجات وأوجه الحمایة الخاصة التی یجب أن تتمتع بها المرأة بهذا الخصوص.
اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة1987
نصت اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة على أنه یجب ألا یتعرض أی فرد للتعذیب سواء من قبل الدولة أو بموافقتها أو تتجاهل الدولة وقوع التعذیب أیا کانت الظروف.
اتفاقیة حقوق الطفل 1989
أکدت اتفاقیة حقوق الطفل على الحمایة الدولیة للحق فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة، موضحة أن الأطفال هم من مواطنی الدولة، ولهم الحق فی التمتع مثل کافة الأفراد بحقوقهم.
أطباء من أجل حقوق الإنسان
تعمل منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان منذ عام 1986، من أجل مناهضة التعذیب جرائم القتل السیاسیة التی ترتکب من قبل الحکومات أو جماعات المعارضة، وکذلک تسعى إلى تحسین الأوضاع والظروف الصحیة فی السجون والإصلاحیات وتهتم کذلک بالصحة المادیة والنفسیة لانتهاکات القانون الدولی الإنسانی فی النزعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة. کما تعمل المنظمة للدفاع عن حیاد العاملین بالمهن الطبیة وحق المحاربین فی تلقی الرعایة الطبیة خلال فترة الحرب، ولحمایة العاملین فی المهن الطبیة الذین یتعرضون لانتهاک حقوقهم الإنسانیة، ولمنع تورطهم فی ممارسات التعذیب والانتهاکات الأخرى.
مصدر :
جامعه مینسوتا
منظمه الصحه العالمیه