الیوم الدولی للشعوب الأصلیة فی العالم 9 آب/أغسطس

رمز المدونة : #2627
تاریخ النشر : پنج شنبه, 19 مرداد 1396 10:19
عدد الزياراة : 505
طبع الارسال الى الأصدقاء
سوف ترسل هذا الموضوع:
الیوم الدولی للشعوب الأصلیة فی العالم 9 آب/أغسطس
  • Reload التحديث
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
الإرسال
موضوع 2017:الذکرى السنویة العاشرة لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلیة:

 

من هم الشعوب الأصلیة
الشعوب الأصلیة هی تلک التی أقامت على الأرض قبل أن یتم السیطرة علیها بالقوة من قبل الاستعمار ویعتبرون أنفسهم متمیزین عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلک الأراضی.
وفقا لتقریر المقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات – یطلق علیها الآن لجنة حمایة وتعزیز حقوق الإنسان- إن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلیة هی "تلک التی، قد توفرت لها استمراریة تاریخیة فی مجتمعات تطورت على أراضیها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر أنفسها متمیزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن فی تلک الأراضی، أو فی أجزاء منها، وهی تشکل فی الوقت الحاضر قطاعات غیر مهیمنة فی المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضی أجدادها وهویتها الاثنیة وعلى تنمیتها وتوریثها للأجیال القادمة وذلک باعتبارهما أساس وجودها المستمر کشعوب، وفقا لأنماطها الثقافیة ومؤسساتها الاجتماعیة ونظمها الثقافیة الخاصة بها" ( مارتینز کوبو - 1984)
یقدر تعداد الشعوب الأصلیة على صعید العالم ما بین 300 – 500 ملیون فرد.

 

یُقدر عدد السکان الأصلیین فی العالم بنحو 370 ملیون نسمة یعیشون فی 90 بلداً. وهذا العدد أقل من 5 فی المائة من سکان العالم ولکنه یُشکل 15 فی المائة من أفقر السکان. وهم یتحدثون بأغلب لغات العالم المقدرة ب 7,000 لغة ویمثلون 5,000 ثقافة مختلفة.

إن الشعوب الأصلیة ورثة وممارسون لثقافات فریدة وطرق تتصل بالناس والبیئة. وقد احتفظوا بخصائص اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة تختلف عن خصائص المجتمعات السائدة التی یعیشون فیها. وعلى الرغم من الاختلافات الثقافیة، فإن الشعوب الأصلیة من جمیع أنحاء العالم تشترک فی مشاکل مشترکة تتعلق بحمایة حقوقها کشعوب متمیزة.

وقد سعت الشعوب الأصلیة إلى الاعتراف بهویاتها وطریقة حیاتها وحقها فی الأراضی والأقالیم والموارد الطبیعیة التقلیدیة لسنوات، ولکن عبر التاریخ؛ فإن حقوقهم تنتهک دائماً. ویمکننا القول أن الشعوب الأصلیة الیوم من بین أشد الفئات حرماناً وضعفاً فی العالم. ویدرک المجتمع الدولی الآن أنه یلزم اتخاذ تدابیر خاصة لحمایة حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطریقة حیاتهم المتمیزة.

 

 

وقبل عشر سنوات، فی 13 أیلول / سبتمبر 2007، اعتمدت الجمعیة العامة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلیة، وهو معلم رئیسی فیما یتعلق بالتعاون والتضامن بین الشعوب الأصلیة والدول الأعضاء.

والإعلان هو أشمل صک دولی بشأن حقوق الشعوب الأصلیة. وهو یجسد توافق الرأی العالمی بشأن حقوق الشعوب الأصلیة ویضع إطاراً عالمیاً للمعاییر الدنیا لبقائهم ولکرامتهم ورفاههم. کما انه یوضح معاییر حقوق الإنسان والحریات الأساسیة القائمة حیث انها تنطبق على الحالة الخاصة للشعوب الأصلیة.

وعلى مدى العقد الماضی، حقق تنفیذ الإعلان بعض النجاحات الرئیسیة على الصعد الوطنی والإقلیمی والدولی. وعلى الرغم من الإنجازات، لا تزال هناک فجوة بین الاعتراف الرسمی بالشعوب الأصلیة وتنفیذ السیاسات على أرض الواقع.

 

 

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلیة

 

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ فی 13 أیلول/سبتمبر 2007


إن الجمعیة العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة، وانطلاقا من حسن النیة فی الوفاء بالالتزامات التی تقع على عاتق الدول وفقا لأحکام المیثاق،
وإذ تؤکد مساواة الشعوب الأصلیة مع جمیع الشعوب الأخرى، وإذ تسلم فی الوقت نفسه بحق جمیع الشعوب فی أن تکون مختلفة وفی أن تعتبر نفسها مختلفة وفی أن تحترم بصفتها هذه،
وإذ تؤکد أیضا أن جمیع الشعوب تساهم فی تنوع وثراء الحضارات والثقافات التی تشکل تراث الإنسانیة المشترک،
وإذ تؤکد کذلک أن جمیع المذاهب والسیاسات والممارسات التی تستند أو تدعو إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومی أو الاختلاف العنصری أو الدینی أو العرقی أو الثقافی مذاهب وسیاسات وممارسات عنصریة وزائفة علمیا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقیا وظالمة اجتماعیا،
وإذ تؤکد من جدید أنه ینبغی للشعوب الأصلیة، فی ممارستها لحقوقها، أن تتحرر من التمییز أیا کان نوعه،
وإذ یساورها القلق لما عانته الشعوب الأصلیة من أشکال ظلم تاریخیة، نجمت عن أمور عدة منها استعمارها وسلب حیازتها لأراضیها وأقالیمها ومواردها، وبالتالی منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها فی التنمیة وفقا لاحتیاجاتها ومصالحها الخاصة،
وإذ تدرک الحاجة الملحة إلى احترام وتعزیز الحقوق الطبیعیة للشعوب الأصلیة المستمدة من هیاکلها السیاسیـة والاقتصادیة والاجتماعیـة ومن ثقافاتها وتقالیدها الروحیة وتاریخها وفلسفاتها، ولا سیما حقوقها فی أراضیها وأقالیمها ومواردها،
وإذ تدرک أیضا الحاجة الملحة إلى احترام وتعزیز حقوق الشعوب الأصلیة المکرسة فی المعاهدات والاتفاقات وغیرها من الترتیبات البناءة المبرمة مع الدول،
وإذ ترحب بتنظیم الشعوب الأصلیة أنفسها من أجل تحسین أوضاعها على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ومن أجل وضع حد لجمیع أشکال التمییز والقمع حیثما وجدت،
واقتناعا منها بأن سیطرة الشعوب الأصلیة على التطورات التی تمسها وتمس أراضیها وأقالیمها ومواردها ستمکنها من الحفاظ على مؤسساتها وثقافاتها وتقالیدها وتعزیزها، ومن تعزیز تنمیتها وفقا لتطلعاتها واحتیاجاتها،
وإذ تدرک أن احترام معارف الشعوب الأصلیة وثقافاتها وممارساتها التقلیدیة یساهم فی تحقیق تنمیة مستدامة ومنصفة للبیئة وفی حسن إدارتها،
وإذ تؤکد أن تجرید أراضی وأقالیم الشعوب الأصلیة من السلاح یسهم فی إحلال السلام وتحقیق التقدم والتنمیة على الصعیدین الاقتصادی والاجتماعی والتفاهم وإقامة علاقات ودیة بین أمم العالم وشعوبه،
وإذ تدرک بوجه خاص أن لأسر ومجتمعات الشعوب الأصلیة الحق فی الاحتفاظ بالمسؤولیة المشترکة عن تربیة أطفالها وتدریبهم وتعلیمهم ورفاههم، بما یتفق وحقوق الطفل،
وإذ ترى أن الحقوق المکرسة فی المعاهدات والاتفاقات والترتیبات البناءة الأخرى المبرمة بین الدول والشعوب الأصلیة أمور تثیر، فی بعض الحالات، شواغل واهتمامات دولیة وتنشئ مسؤولیات دولیة وتتخذ طابعا دولیا،
وإذ ترى أیضا أن المعاهدات والاتفاقات والترتیبات البناءة الأخرى، والعلاقة التی تمثلها، هی الأساس الذی تقوم علیه شراکة قویة بین الشعوب الأصلیة والدول،
وإذ تعترف بأن میثاق الأمم المتحدة والعهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وکذلک إعلان وبرنامج عمل فیینا تؤکد الأهمیة الأساسیة لحق جمیع الشعوب فی تقریر المصیر، الذی بمقتضاه تقرر الشعوب بحریة وضعها السیاسی وتسعى بحریة لتحقیق تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،
وإذ تضع فی اعتبارها أنه لیس فی هذا الإعلان ما یجوز الاحتجاج به لحرمان أی شعب من الشعوب من ممارسة حقه فی تقریر المصیر وفقا للقانون الدولی،
واقتناعا منها بأن الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلیة فی هذا الإعلان سیعزز علاقات التوافق والتعاون بین الدولة والشعوب الأصلیة، استنادا إلى مبادئ العدل والدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان وعدم التمییز وحسن النیة،
وإذ تشجع الدول على أن تتقید بجمیع التزاماتها بموجب الصکوک الدولیة وتنفذها بفعالیة، وبخاصة الصکوک المتعلقة بحقوق الإنسان حسبما تنطبق على الشعوب الأصلیة، وذلک بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنیة،
وإذ تؤکد أن للأمم المتحدة دورا هاما ومستمرا تؤدیه فی تعزیز وحمایة حقوق الشعوب الأصلیة،
وإذ تعتقد أن هذا الإعلان خطوة مهمة أخرى نحو الاعتراف بحقوق وحریات الشعوب الأصلیة وتعزیزها وحمایتها ونحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع بها منظومة الأمم المتحدة فی هذا المیدان،
وإذ تقر بأن لأفراد الشعوب الأصلیة أن یتمتعوا دونما تمییز بجمیع حقوق الإنسان المعترف بها فی القانون الدولی وبأن للشعوب الأصلیة حقوقا جماعیة لا غنى عنها لوجودها ورفاهیتها وتنمیتها المتکاملة کشعوب، وإذ تؤکد ذلک من جدید،
وإذ تقر بأن حالة الشعوب الأصلیة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر وأنه ینبغی مراعاة ما للخصائص الوطنیة والإقلیمیة ومختلف المعلومات الأساسیة التاریخیة والثقافیة من أهمیة،
تعلن رسمیا إعلان الأمم المتحدة التالی بشأن حقوق الشعوب الأصلیة، بوصفه معیار إنجاز لا بد من السعی إلى تحقیقه بروح من الشراکة والاحترام المتبادل:
المادة 1
للشعوب الأصلیة الحق فی التمتع الکامل، جماعات أو أفرادا، بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعترف بها فی میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمی لحقوق الإنسان والقانون الدولی لحقوق الإنسان.
المادة 2
الشعوب الأصلیة وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق فی أن یتحرروا من أی نوع من أنواع التمییز فی ممارسة حقوقهم، ولا سیما التمییز استنادا إلى منشئهم الأصلی أو هویتهم الأصلیة.
المادة 3
للشعوب الأصلیة الحق فی تقریر المصیر. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحریة وضعها السیاسی وتسعى بحریة لتحقیق تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.
المادة 4
للشعوب الأصلیة، فی ممارسة حقها فی تقریر المصیر، الحق فی الاستقلال الذاتی أو الحکم الذاتی فی المسائل المتصلة بشؤونها الداخلیة والمحلیة، وکذلک فی سبل ووسائل تمویل مهام الحکم الذاتی التی تضطلع بها.
المادة 5
للشعوب الأصلیة الحق فی الحفاظ على مؤسساتها السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المتمیزة وتعزیزها، مع احتفاظها بحقها فی المشارکة الکاملة، إذا اختارت ذلک، فی الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للدولة.
المادة 6
لکل فرد من أفراد الشعوب الأصلیة الحق فی جنسیة.
المادة 7
1- لأفراد الشعوب الأصلیة الحق فی الحیاة والسلامة البدنیة والعقلیة والحریة والأمان الشخصی.
2- للشعوب الأصلیة الحق الجماعی فی أن تعیش فی حریة وسلام وأمن بوصفها شعوبا متمیزة وألا تتعرض لأی عمل من أعمال الإبادة الجماعیة أو أی عمل آخر من أعمال العنف، بما فیها النقل القسری لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.
المادة 8
1- للشعوب الأصلیة وأفرادها الحق فی عدم التعرض للدمج القسری أو لتدمیر ثقافتهم.
2- على الدول أن تضع آلیات فعالة لمنع ما یلی والانتصاف منه:
(أ) أی عمل یهدف أو یؤدی إلى حرمان الشعوب الأصلیة من سلامتها بوصفها شعوبا متمیزة أو من قیمها الثقافیة أو هویاتها الإثنیة؛
(ب) أی عمل یهدف أو یؤدی إلى نزع ملکیة أراضیها أو أقالیمها أو مواردها؛
(ج) أی شکل من أشکال نقل السکان القسری یهدف أو یؤدی إلى انتهاک أو تقویض أی حق من حقوقهم؛
(د) أی شکل من أشکال الاستیعاب أو الإدماج القسری؛
(هـ) أی دعایة موجهة ضدها تهدف إلى تشجیع التمییز العرقی أو الإثنی أو التحریض علیه.
المادة 9
للشعوب الأصلیة وأفرادها الحق فی الانتماء إلى مجتمع أصلی أو إلى أمة أصلیة وفقا لتقالید وعادات المجتمع المعنی أو الأمة المعنیة. ولا یجوز أن یترتب على ممارسة هذا الحق تمییز من أی نوع.
المادة 10
لا یجوز ترحیل الشعوب الأصلیة قسرا من أراضیها أو أقالیمها. ولا یجوز أن یحدث النقل إلى مکان جدید دون إعراب الشعوب الأصلیة المعنیة عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنیرة وبعد الاتفاق على تعویض منصف وعادل، والاتفاق، حیثما أمکن، على خیار العودة.
المادة 11
1- للشعوب الأصلیة الحق فی ممارسة تقالیدها وعاداتها الثقافیة وإحیائها. ویشمل ذلک الحق فی الحفاظ على مظاهر ثقافاتها فی الماضی والحاضر والمستقبل وحمایتها وتطویرها، کالأماکن الأثریة والتاریخیة والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتکنولوجیات والفنون المرئیة وفنون العرض المسرحی والآداب.
2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آلیات فعالة، یمکن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلیة، فیما یتصل بممتلکاتها الثقافیة والفکریة والدینیة والروحیة التی أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنیرة أو انتهاکا لقوانینها وتقالیدها وعاداتها.
المادة 12
1- للشعوب الأصلیة الحق فی ممارسة وتنمیة وتعلیم تقالیدها وعاداتها وطقوسها الروحیة والدینیة والمجاهرة بها؛ والحق فی الحفاظ على أماکنها الدینیة والثقافیة وحمایتها والاختلاء فیها؛ والحق فی استخدام أشیائها الخاصة بالطقوس والتحکم فیها؛ والحق فی إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم.
2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما فی حوزتها من الأشیاء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آلیات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلیة المعنیة.
المادة 13
1- للشعــوب الأصلیة الحق فی إحیاء واستخدام وتطویر تاریخها ولغاتها وتقالیدها الشفویة وفلسفاتها ونظمها الکتابیة وآدابها ونقلها إلى أجیالها المقبلة، وفی تسمیة المجتمعات المحلیة والأماکن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها.
2- على الدول أن تتخذ تدابیر فعالة لضمان حمایة هذا الحق وکذلک لضمان إمکانیة فهم الشعوب الأصلیة للإجراءات السیاسیة والقانونیة والإداریة، وضمان تفهم وضعهم فی تلک الإجراءات، حتى لو استلزم ذلک توفیر الترجمة الشفویة أو وسائل أخرى ملائمة.
المادة 14
1- للشعوب الأصلیة الحق فی إقامة نظمها ومؤسساتها التعلیمیة والسیطرة علیها وتوفیر التعلیم بلغاتها، بما یتلاءم مع أسالیبها الثقافیة للتعلیم والتعلم.
2- لأفراد الشعوب الأصلیة، ولا سیما الأطفال، الحق فی الحصول من الدولة على التعلیم بجمیع مستویاته وأشکاله دونما تمییز.
3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلیة، تدابیر فعالة لتمکین أفراد الشعوب الأصلیة، ولا سیما الأطفال، بمن فیهم الذین یعیشون خارج مجتمعاتهم المحلیة، من الحصول، إن أمکن، على تعلیم بثقافتهم ولغتهم.
المادة 15
1- للشعوب الأصلیة الحق فی أن یعبر التعلیم والإعلام تعبیرا صحیحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقالیدها وتاریخها وتطلعاتها.
2- على الدول أن تتخذ تدابیر فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلیة المعنیة، لمکافحة التحامل والقضاء على التمییز ولتعزیز التسامح والتفاهم والعلاقات الطیبة بین الشعوب الأصلیة وسائر شرائح المجتمع.
المادة 16
1- للشعوب الأصلیة الحق فی إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفی الوصول إلى جمیع أشکال وسائل الإعلام غیر الخاصة بالشعوب الأصلیة دونما تمییز.
2- على الدول أن تتخذ تدابیر فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوکة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافی للشعوب الأصلیة. وینبغی للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوکة ملکیة خاصة على أن تجسد بشکل واف التنوع الثقافی للشعوب الأصلیة، دون الإخلال بضمان حریة التعبیر الکاملة.
المادة 17
1- للشعوب الأصلیة وأفرادها الحق فی التمتع الکامل بجمیع الحقوق المکفولة بموجب قانون العمل الدولی وقانون العمل المحلی الساریین.
2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلیة، تدابیر محددة لحمایة أطفال الشعوب الأصلیة من الاستغلال الاقتصادی ومن القیام بأی عمل یحتمل أن یکون خطرا علیهم أو متعارضا مع تعلیمهم، أو أن یکون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدی أو الذهنی أو الروحی أو الأخلاقی أو الاجتماعی، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمیة التعلیم من أجل تمکینهم.
3- لأفراد الشعوب الأصلیة الحق فی عدم التعرض لأیة شروط تمییزیة فی العمالة، وبخاصة فی مجالی التوظیف أو الأجور.
المادة 18
للشعوب الأصلیة الحق فی المشارکة فی اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التی تمس حقوقها من خلال ممثلین تختارهم هی بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وکذلک الحق فی حفظ وتطویر مؤسساتها الأصلیة الخاصة بها التی تقوم باتخاذ القرارات.
المادة 19
على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نیة مع الشعوب الأصلیة المعنیة من خلال المؤسسات التی تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنیرة قبل اتخاذ وتنفیذ أی تدابیر تشریعیة أو إداریة یمکن أن تمسها.
المادة 20
1- للشعوب الأصلیة الحق فی أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وتطورها، وأن یتوفر لها الأمن فی تمتعها بأسباب رزقها وتنمیتها، وأن تمارس بحریة جمیع أنشطتها التقلیدیة وغیرهــا من الأنشطة الاقتصادیة.
2- للشعوب الأصلیة المحرومة من أسباب الرزق والتنمیة الحق فی الحصول على جبر عادل ومنصف.
المادة 21
1- للشعوب الأصلیة الحق، دونما تمییز، فی تحسین أوضاعها الاقتصادیة والاجتماعیة، ولا سیما فی مجالات التعلیم والعمالة والتدریب المهنی وإعادة التدریب والإسکان والصرف الصحی والصحة والضمان الاجتماعی.
2- على الدول أن تتخذ تدابیر فعالة، وعند الاقتضاء، تدابیر خاصة لضمان التحسین المستمر لأوضاعها الاقتصادیة والاجتماعیة. ویولى اهتمام خاص للحقوق والاحتیاجات الخاصة للمسنین والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوی الإعاقة من الشعوب الأصلیة.
المادة 22
1- یولى فی تنفیذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتیاجات الخاصة للمسنین والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوی الإعاقة من الشعوب الأصلیة.
2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلیة، تدابیر لکفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلیة بالحمایة والضمانات الکاملة من جمیع أشکال العنف والتمییز.
المادة 23
للشعوب الأصلیة الحق فی تحدید وتطویر أولویات واستراتیجیات من أجل ممارسة حقها فی التنمیة. وللشعوب الأصلیة الحق بصفة خاصة فی أن تشارک مشارکة نشطة فی تطویر وتحدید برامج الصحة والإسکان وغیرها من البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة التی تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلک البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة.
المادة 24
1- للشعوب الأصلیة الحق فی طبها التقلیدی وفی الحفاظ على ممارساتها الصحیة، بما فی ذلک حفظ النباتات الطبیة والحیوانات والمعادن الحیویة الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلیة أیضا الحق فی الحصول، دون أی تمییز، على جمیع الخدمات الاجتماعیة والصحیة.
2- لأفراد الشعوب الأصلیة حق متکافئ فی التمتع بأعلى مستوى یمکن بلوغه من معاییر الصحة الجسدیة والعقلیة. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغیة التوصل تدریجیا إلى إعمال هذا الحق إعمالا کاملا.
المادة 25
للشعوب الأصلیة الحق فی حفظ وتعزیز علاقتها الروحیة المتمیزة بما لها من الأراضی والأقالیم والمیاه والبحار الساحلیة وغیرها من الموارد التی کانت بصفة تقلیدیة تمتلکها أو کانت بخلاف ذلک تشغلها وتستخدمها، ولها الحق فی الاضطلاع بمسؤولیاتها فی هذا الصدد تجاه الأجیال المقبلة.
المادة 26
1- للشعوب الأصلیة الحق فی الأراضی والأقالیم والموارد التی امتلکتها أو شغلتها بصفة تقلیدیة، أو التی استخدمتها أو اکتسبتها بخلاف ذلک.
2- للشعوب الأصلیة الحق فی امتلاک الأراضی والأقالیم والموارد التی تحوزها بحکم الملکیة التقلیدیة أو غیرها من أشکال الشغل أو الاستخدام التقلیدیة، والحق فی استخدامها وتنمیتها والسیطرة علیها، هی والأراضی والأقالیم والموارد التی اکتسبتها بخلاف ذلک.
3- تمنح الدول اعترافا وحمایة قانونیین لهذه الأراضی والأقالیم والموارد. ویتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلیة المعنیة وتقالیدها ونظمها الخاصة بحیازة الأراضی.
المادة 27
تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلیة المعنیة، بوضع وتنفیذ عملیة عادلة ومستقلة ومحایدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلیة الاعتراف الواجب بقوانینها وتقالیدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحیازة الأراضی، وذلک اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلیة المتعلقة بأراضیها وأقالیمها ومواردها، بما فی ذلک الأراضی والأقالیم والموارد التی کانت تمتلکها بصفة تقلیدیة أو کانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلک. وللشعوب الأصلیة الحق فی أن تشارک فی هذه العملیة.
المادة 28
1- للشعوب الأصلیة الحق فی الجبر بطرق یمکن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلک، التعویض العادل والمنصف والمقسط، فیما یخص الأراضی والأقالیم والموارد التی کانت تمتلکها بصفة تقلیدیة أو کانت بخلاف ذلک تشغلها أو تستخدمها، والتی صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضیرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنیرة.
2- یقدم التعویض فی صورة أراض وأقالیم وموارد مکافئة من حیث النوعیة والحجم والمرکز القانونی أو فی صورة تعویض نقدی أو أی جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنیة موافقة حرة على غیر ذلک.
المادة 29
1- للشعوب الأصلیة الحق فی حفظ وحمایة البیئة والقدرة الإنتاجیة لأراضیها أو أقالیمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلیة فی تدابیر الحفظ والحمایة هذه، دونما تمییز.
2- على الدول أن تتخذ تدابیر فعالة لضمان عدم تخزین مواد خطرة أو التخلص منها فی أراضی الشعوب الأصلیة أو أقالیمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنیرة.
3- على الدول أیضا أن تتخذ تدابیر فعالة لکی تکفل، عند الضرورة، حسن تنفیذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلیة وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوب المتضررة من هذه المواد.
المادة 30
1- لا یجوز القیام بأنشطة عسکریة فی أراضی الشعوب الأصلیة أو أقالیمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجیهة، أو ما لم تقر ذلک أو تطلبه بحریة الشعوب الأصلیة المعنیة.
2- تجری الدول مشاورات فعلیة مع الشعوب الأصلیة المعنیة، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سیما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضیها أو أقالیمها فی أنشطة عسکریة.
المادة 31
1- للشعوب الأصلیة الحق فی الحفاظ والسیطرة على تراثها الثقافی ومعارفها التقلیدیة وتعبیراتها الثقافیة التقلیدیة وحمایتها وتطویرها، وکذلک الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتکنولوجیاتها وثقافاتها، بما فی ذلک الموارد البشریة والجینیة والبذور والأدویة ومعرفة خصائص الحیوانات والنباتات والتقالید الشفویة والآداب والرسوم والریاضة بأنواعها والألعاب التقلیدیة والفنون البصریة والفنون الاستعراضیة. ولها الحق أیضا فی الحفاظ والسیطرة على ملکیتها الفکریة لهذا التراث الثقافی والمعارف التقلیدیة والتعبیرات الثقافیة التقلیدیة وحمایتها وتطویرها.
2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلیة، تدابیر فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحمایة ممارستها.
المادة 32
1- للشعوب الأصلیة الحق فی تحدید وترتیب الأولویات والاستراتیجیات المتعلقة بتنمیة أو استخدام أراضیها أو أقالیمها ومواردها الأخرى.
2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نیة مع الشعوب الأصلیة المعنیة من خلال المؤسسات التی تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنیرة قبل إقرار أی مشروع یؤثر فی أراضیها أو أقالیمها ومواردها الأخرى، ولا سیما فیما یتعلق بتنمیة أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنیة أو المائیة أو الموارد الأخرى.
3- على الدول أن تضع آلیات فعالة لتوفیر جبر عادل ومنصف عن أیة أنشطة کهذه، وأن تتخذ تدابیر مناسبة لتخفیف الآثار البیئیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو الروحیة الضارة.
المادة 33
1- للشعوب الأصلیة الحق فی تحدید هویتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقالیدها. وهذا أمر لا ینتقص من حق أفراد الشعوب الأصلیة فی الحصول على جنسیة الدول التی یعیشون فیها.
2- للشعوب الأصلیة الحق فی تقریر هیاکلها واختیار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة.
المادة 34
للشعوب الأصلیة الحق فی تعزیز وتطویر وصون هیاکلها المؤسسیة وعاداتها وقیمها الروحیة وتقالیدها وإجراءاتها وممارساتها المتمیزة، وکذلک نظمها أو عاداتها القانونیة، إن وجدت، وفقا لمعاییر حقوق الإنسان الدولیة.
المادة 35
للشعوب الأصلیة الحق فی تقریر مسؤولیات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلیة.
المادة 36
1- للشعوب الأصلیة، ولا سیما الشعوب التی تفصل بینها حدود دولیة، الحق فی الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطویرها، بما فی ذلک الأنشطة التی تقام من أجل أغراض روحیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود.
2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلیة، تدابیر فعالة لتیسیر ممارسة هذا الحق وضمان إعماله.
المادة 37
1- للشعوب الأصلیة الحق فی الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغیر ذلک من الترتیبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما یخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفی جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغیرها من الترتیبات البناءة.
2- لیس فی هذا الإعلان ما یمکن تفسیره بأنه یقلل أو یلغی حقوق الشعوب الأصلیة المنصوص علیها فی المعاهدات والاتفاقات وغیرها من الترتیبات البناءة.
المادة 38
على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلیة، التدابیر الملائمة، بما فیها التدابیر التشریعیة، لتحقیق الغایات المنشودة فی هذا الإعلان.
المادة 39
للشعوب الأصلیة الحق فی الحصول على مساعدات مالیة وتقنیة من الدول وعن طریق التعاون الدولی، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص علیها فی هذا الإعلان.
المادة 40
للشعوب الأصلیة الحق فی إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفی صدور قرار سریع فی هذا الشأن، کما لها الحق فی سبل انتصاف فعالة من أی تعد على حقوقها الفردیة والجماعیة. وتراعى فی أی قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلیة المعنیة وتقالیدها وقواعدها ونظمها القانونیة وحقوق الإنسان الدولیة.
المادة 41
تساهم الأجهزة والوکالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحکومیة الدولیة الأخرى فی التنفیذ التام لأحکام هذا الإعلان، ولا سیما من خلال حشد التعاون المالی والمساعدة التقنیة. وتتاح السبل والوسائل التی تضمن مشارکة الشعوب الأصلیة فی المسائل التی تمسها.
المادة 42
تعمل الأمم المتحدة وهیئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعنی بقضایا الشعوب الأصلیة، والوکالات المتخصصة، ولا سیما على المستوى القطری، والدول على تعزیز احترام أحکام هذا الإعلان وتطبیقها التام ومتابعة فعالیة تنفیذها.
المادة 43
تشکل الحقوق المعترف بها فی هذا الإعلان المعاییر الدنیا من أجل بقاء الشعوب الأصلیة فی العالم وکرامتها ورفاهها.
المادة 44
جمیع الحقوق والحریات المعترف بها فی هذا الإعلان مکفولة بالتساوی للذکور والإناث من أفراد الشعوب الأصلیة.
المادة 45
لیس فی هذا الإعلان ما یجوز تفسیره بأنه یقلل أو یلغی الحقوق الحالیة للشعوب الأصلیة أو الحقوق التی قد تحصل علیها فی المستقبل.
المادة 46
1- لیس فی هذا الإعلان ما یمکن تفسیره بأنه یقتضی ضمنا أن لأی دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق فی المشارکة فی أی نشاط أو أداء أی عمل یناقض میثاق الأمم المتحدة، أو یفهم منه أنه یخول أو یشجع أی عمل من شأنه أن یؤدی، کلیة أو جزئیا، إلى تقویض أو إضعاف السلامة الإقلیمیة أو الوحدة السیاسیة للدول المستقلة وذات السیادة.
2- یجب فی ممارسة الحقوق المنصوص علیها فی هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة فی هذا الإعلان إلا للقیود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولیة لحقوق الإنسان. ویجب أن تکون هذه القیود غیر تمییزیة ولازمة وأن یکون غرضها الوحید ضمان ما توجبه حقوق وحریات الغیر من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضیات العادلة والأشد ضرورة لقیام مجتمع دیمقراطی.
3- تفسر الأحکام الواردة فی هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمییز والحکم السدید وحسن النیة.

 

و فی مؤتمر صحفی، عقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنیویورک، إحیاء للیوم الدولی للشعوب الأصلیة فی العالم، والذی یتزامن مع مرور عشر سنوات على اعتماد إعلان حقوق الشعوب الأصلیة.

 

وأشار الزعیم لیتلتشیلد إلى کفاح الشعوب الأصلیة على مدى عقود لتأمین منبر دائم لهم فی المؤتمرات الدولیة حتى یکون لهم صوت مسموع دولیا، وکی تؤخذ قضایاهم بعین الاعتبار.

 

"عندما أعود بذاکرتی إلى الوراء وأسأل نفسی ماذا حققنا على مدى هذه السنوات؟ ثم أحصر هذا السؤال فی السنوات العشر الماضیة، ما الذی أنجزناه خلال هذا العقد من جهود الشعوب الأصلیة؟ السعی إلى الاعتراف لیس فقط بحقوقنا بوصفنا شعوبا أصلیة، ولکن فی کثیر من الحالات لا نزال نسعى إلى الاعتراف بالشعوب الأصلیة نفسها کبشر. أتذکر فی الواقع الیوم الذی تم الاعتراف فیه بنا کبشر. لقد استغرق النقاش حول ما إذا کان السکان الأصلیون من البشر أم لا ثمانی سنوات."

 

وکان أکثر من 40 کیانا من کیانات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى، قد أکدوا فی بیان مشترک أن "الشعوب الأصلیة قد أحرزت تقدما کبیرا فی الدعوة إلى حقوقها فی المنتدیات الدولیة والإقلیمیة"، ولکنهم شددوا على أن "تنفیذ الإعلان یعوقه استمرار التعرض لعوامل الضعف والاستبعاد، لا سیما بین نساء السکان الأصلیین والأطفال والشباب والأشخاص ذوی الإعاقة".

 

وأضاف البیان "أن الشعوب الأصلیة لا تزال تعانی من العنصریة والتمییز وعدم المساواة فی الحصول على الخدمات الأساسیة بما فی ذلک الرعایة الصحیة والتعلیم. وحیثما تتوافر بیانات إحصائیة، یظهر بوضوح أنهم تخلفوا عن الرکب على جمیع الجبهات، ویواجهون مستویات أعلى من الفقر بشکل غیر متناسب وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع ونتائج تعلیمیة أسوأ".

 

وتشمل حقوق الشعوب الأصلیة الحق فی الهویة واللغة والصحة والتعلیم وتقریر المصیر، إلى جانب واجب الدول فی التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلیة للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة قبل اعتماد وتنفیذ التدابیر التی قد تؤثر علیها.

 

 

 

مصادر:

http://www.un.org/ar/events/indigenousday/

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Declaration_indigenous_ar.pdf

“ الیوم الدولی للشعوب الأصلیة فی العالم 9 آب/أغسطس ”

التعليقات

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload التحديث
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
الإرسال